القاضي النعمان المغربي
90
دعائم الإسلام
ثم يقدم فيطلب شفعته ، قال ( ع ) : هو على شفعته ما لم يذهب وقتها ، ووقت الشفعة للحاضر البالغ سنة ، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع ولم يطلب ، فلا شفعة له . ( 275 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا انعقد البيع ( 1 ) وجبت الشفعة ، قبض المال أو لم يقبض . ( 276 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا اكترى الشفيع من المشترى الأرض المبيعة أو الدار ، أو عامله في النخل أو ساومه في شئ من ذلك ، فقد قطع شفعته . ( 277 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا ( 2 ) من غائب فقام عليه الشفيع ، قال : لا شفعة له حتى يثبت البيع . ( 278 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا اختلف المشتري والشفيع في ثمن الدار ، فالقول قول المشتري إذا جاء بما يشبه مع يمينه ، إن لم تكن للشفيع بينة . ( 279 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا شفعة في بئر ولا نهر ولا سفينة ، إلا أن يكون مع شئ من ذلك أصل أرض لم تقسم . ( 280 ) وعنه ( ع ) أنه قال في الأرض تكون حبسا ( 3 ) على القوم ،
--> ( 1 ) حش ى - من مختصر المصنف : ولا شفعة فيما بيع بعوض كدار بدار أو بسلعة أو ما أشبه ذلك ، وليس للشفيع أن يأخذ بقيمة ذلك ، فإن دار العوض بعينه إلى الشفيع بملك قبل أن تنقضي شفعته وقبل . . . لها والعرض بحاله لم يتغير بزيادة ولا نقصان كان له أن يرده على المشترى ويأخذ منه الدار بالشفعة لأنه قد رد إليه عين ماله . ( 2 ) حش س - الشقص الطائفة من الشئ والقطيعة من الأرض . ( 3 ) حش س ، ط ، د - أي وقفا . س ، حسبا ، د - حبسا ، حبسا .